صرح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» ، أن القرار يأتي وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وجاء القرار أن أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها للغير سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب المصرية خلال شهر واحد من مزاولة هذا النشاط، عبر فتح ملف ضريبي، ويقوم بتقديم اقرار في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21 ألف جنيه، استحق عليه الضريبة
طريقة حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، اولا يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لأن سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
مثال أحد الاشخاص إجمالي إيراداته في السنة 60 ألف جنيه، هيكون الوعاء الخاضع للضريبة 30 ألف فقط بعد خصم نسبة 50% ، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه، اصبح المتبقي 9 آلاف جنيه فقط يتم حساب الضريبة عليها، بضرب 9 آلاف جنيه في نسبة 2.5%، يصبح مبلغ الضريبة المطلوب 225 جنيه».