مندوب اسرائيل فى الامم المتحدةمندوب اسرائيل فى الامم المتحدة

بعد أكثر من شهرين على الحرب الغير المسبوقة التي شنتها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفسلطينية، ولا تزال اسرائيل تقصف قطاع غزة وتشنّ هجوماً برّياً في القطاع.

طلبت دول عربية اجتماعاً خاصاً للجمعية العامة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الجمعة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري”.

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بالامس الثلاثاء قراراً غير ملزم يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.

ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كلّ الرهائن.

حيث صوّتت الهيئة التي تضمّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتاً لصالح القرار، وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه “تاريخي”.

وبالمقابل ندّد السفير الإسرائيلي بالقرار الذي وصفه بأنه “منافق”. وقال “لقد حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقّون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس”، مشدّداً على أنّ وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية الحركة الإسلامية.

وكانت السفيرة الأميركية طلبت بتعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة “للهجمات الإرهابية البغيضة التي شنّتها حماس” في أكتوبر، لكنّ طلبها قُبل بالرفض.

السؤال الذى يطرح نفسه الأن

ماذا لو رفضت اسرائيل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ”وقف إطلاق نار إنساني فوري” في غزة؟

وفقاً لميثاق الأمم المتحدة, الفصل السابع:
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *